آخر الأخباراخبار المسلمين › مشروع قانون «بيت الزكاة»

صورة الخبر: بيت الزكاة المصرى
بيت الزكاة المصرى

نص مسودة مشروع قانون «بيت الزكاة المصرى» المعروض على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته بما يتفق ونصوص الدستور.

وقالت مصادر قضائية مطلعة إن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، يعكف على دراسة المشروع ويعقد جلسات مكثفة لإنهائه خلال فترة وجيزة لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات إصداره.

ويتضمن مشروع القانون 18 مادة تنظم عمل بيت الزكاة من خلال إنشاء صندوق يسمى «بيت الزكاة والصدقات» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الأزهر.

ونصوص القانون المعروضة على قسم التشريع كالتالى: المادة 1 «ينشأ صندوق يسمى بيت الزكاة والصدقات تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الأزهر، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات»، المادة 2 «يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، وتنميتها، وصرفها فى وجوهها المقررة شرعًا، وحسب أولوياتها التوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع، وبث روح التكامل والتراحم بين أفراد المجتمع».

أما المادة 3 فتنص على «تتكون موارد البيت من أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم. وكذلك الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس أمناء البيت مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير. ما يخصص للبيت فى الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية للبيت. عائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إضافة موارد أخرى للبيت.

المادة 4 «يكون للبيت موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها لوائحه. وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من محرم وتنتهى فى اليوم الأخير من ذى الحجة كل عام هجرى، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجرى. ويرحل الفائض من موازنة البيت من سنة إلى أخرى. المادة 5 «تودع موارد البيت فى مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك لتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال». المادة 6 «يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعًا وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء».

المادة 7 «يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين وللمكتب الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات ومستندات البيت، وطلب البيانات التى يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر». المادة 8 «يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحى ذات الصلة، من المصريين وغير المصريين، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس المجلس. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، يجوز تجديدها. وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.
المادة 9 «يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعًا صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، يوقع من الرئيس وأمين السر». المادة 10 «للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. وللمجلس أيضا أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل فى اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وأن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه».

المادة 11 «مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بتسيير شؤون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص: رسم السياسة العامة للبيت، إقرار خطط وبرامج نشاط البيت، تحديد أولويات عمل البيت وتحديد أوجه استثمار أمواله، التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت، اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت، إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامى، إقرار الهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية للبيت، اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية، اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حسابات البيت، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».

المادة 12 «يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت». المادة 13 «يكون الأمين العام مسؤولًا أمام مجلس الأمناء، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويتعين عليه بوجه خاص القيام بما يلى: أمانة سر مجلس الأمناء، تنفيذ قرارات المجلس، تصريف شؤون البيت، تمثيل البيت أمام الغير والقضاء، الإشراف العام على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية للبيت، إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس، عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت، إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية، إعداد الهيكل التنظيمى للبيت ولوائحه الداخلية، ومشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامى القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس».

المادة 14 «جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائى أو حكم محكمة». المادة 15 «لا يجوز الحجز على أموال البيت، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله». المادة 16 «تعتبر أموال البيت فى حكم الأموال العامة، ويعد القائمون على إدارته والعاملون فيه فى حكم الموظفين العموميين، وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. المادة 17 «تعفى جميع معاملات ودعاوى وممتلكات البيت من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.

المصدر: almasryalyoum

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على مشروع قانون «بيت الزكاة»

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40558

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

Most Popular Tags